الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

442

معجم المحاسن والمساوئ

2 - الهداية كما في البحار ج 93 ص 137 : « الصدقة تدفع البلوى ، وتزيد في الرزق والغنى ، وتدفع ميتة السوء ، وصدقة السرّ تطفئ غضب الربّ ، ولا تحلّ الصّدقة إلّا لمحتاج ، ولا يجوز دفعها إلى النصّاب » . 3 - علل الشرايع ص 599 : روى عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن عليّ بن الحسين السعدآبادي ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ ، عن عبد العظيم بن عبد اللّه الحسنيّ ، عن حرب ، عن شيخ من بني أسد - يقال له : عمرو - عن ذريح ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : أصاب بعيرا لنا علّة ونحن في ماء لبني سليم ، فقال الغلام لأبي عبد اللّه عليه السّلام : يا مولاي انحره ، قال : « لا سر » فلمّا سرنا أربعة أميال قال : « يا غلام انزل فانحره ، ولأن تأكله السباع أحبّ إليّ من أن تأكله الأعراب » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 6 ص 290 . 4 - التهذيب ج 4 ص 53 : روى بإسناده عن الصّفار ، عن عليّ بن بلال قال : كتبت إليه أسأله ( كتب إليه يسأله عن الزكاة والصدقة ) هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصّدقة إلى محتاج غير أصحابي ؟ فكتب : « لا تعط الزكاة والصّدقة إلّا أصحابك » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 6 ص 288 . 5 - الكافي ج 4 ص 13 : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن سدير الصّيرفيّ قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أطعم سائلا لا أعرفه مسلما ؟ قال : « نعم أعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحقّ ، إنّ اللّه عزّ وجلّ يقول : وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً ولا تطعم من نصب لشيء من الحقّ أو دعا إلى شيء من الباطل » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 6 ص 288 .